المدارك بأن الأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمة (1) الواردة، في رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال قد ركع " وقد صرح جده في الروض بأن الواجب هو العود ما لم يصر إلى حد السجود، وهو الذي استظهرناه في ما تقدم وبينا حمل الرواية المذكورة على غير ما ادعاه السيد المشار إليه ههنا. ويزيده تأييدا قوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر (2) " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض " فإن مفهومه أنه لو لم يسجد فلا يمضي بل يعود. ونحوه مفهوم صحيحتي حماد ومحمد بن مسلم المذكورتين آنفا (3) ومنها - الشك في السجود أو التشهد بعد أن قام واستكمل القيام، والأشهر الأظهر المضي لأن القيام فعل آخر فيمضي بالدخول فيه حسبما دلت عليه الروايات المتقدمة.
قال في الذكرى: وبه قال الشيخ في المبسوط. ثم نقل عنه أنه قال في النهاية يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع إذا شك في فعله.
وفي المدارك نقل هذا القول عن المبسوط حيث قال: وقال الشيخ في المبسوط يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع. وهو بعيد جدا. انتهى.
أقول: وكل من النقلين لا يخلو من خلل وسهو، أما ما نقله في المدارك عن المبسوط فليس كذلك بل كلامه فيه صريح في موافقة القول المشهور كما ذكره في الذكرى، وهذه عبارته في المبسوط، وإن شك في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود أو في السجود في حال القيام أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة فإنه لا يلتفت.
وأما ما نقله في الذكرى عن النهاية فهو كذلك بالنسبة إلى السجود خاصة دون التشهد، حيث قال في الكتاب المذكور: فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين... إلى أن قال: ومن شك في التشهد وهو