جاءت عن الصادقين (عليهم السلام) (1) " أن الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " (2) وقال الصادق عليه السلام (3) " من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه " ففرضها - وفقك الله - الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة ويخطبهم خطبتين يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين من الأربع ركعات ركعتان، وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره الله تعالى منهم، وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع، وإن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام. والشرائط التي تجب في من يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنيا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في خلقته مسلما مؤمنا معتقدا للحق في ديانته مصليا للفرض في ساعته، فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع. ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قراءته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح في ما قدمناه.
ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ويستحب مع من خالفهم تقية. انتهى.
وظاهر الشيخ في التهذيب موافقته في ذلك حيث إنه بعد نقل هذا الكلام استدل له بجملة من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى الدالة على ما نقله عنه ولم يتعرض لتأويلها ولا الجواب عنها كما هو دأبه في ما يخالف اختياره.