أقول وبالله التوفيق للهداية إلى سواء الطريق: لا يخفى أن ما استند إليه من الأدلة في الحاق حكم تعلق الشك بالسادسة بتعلقه بالخامسة لا يخلو من شوب النظر والاشكال:
أما تمسكه بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة أي زيادة الركن، فإن أريد بها النصوص الواردة في الشك بين الأربع والخمس مع البناء على الأربع المستلزم لاحتمال زيادة الخامسة فهو صحيح بالنسبة إلى مورده، وحمل تعلقه بالسادسة على ذلك قياس محض، إذ ليس فيها ما يدل على أزيد من هذه الصورة، وإن أراد النصوص الواردة في بقية صور الشكوك المتقدمة فليس فيها ما يدعيه فإنه مع البناء على الأكثر والاحتياط بما ذكر فيها من اتمام الناقص على تقدير احتمال النقص لا يتضمن احتمال زيادة الركن، لأنه مع بنائه على الأكثر فإن كان الأمر كذلك واقعا صار الاحتياط نافلة وإلا كان متمما فلا احتمال فيها لزيادة الركن وليس هنا نصوص واردة بوجه كلي حسبما ادعاه ليتم الاستناد إليها.
وأما تمسكه بعموم قوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم " فقد تقدم ما فيه في غير موضع، والظاهر من سياق الآية إنما هو ابطال الأعمال بالكفر لا ما يتناقلونه في كلامهم ويتداولونه على رؤوس أقلامهم من مثل هذا المقام ونحوه من الأحكام.
وأما التمسك بحديث " أن الفقيه لا يعيد صلاته " فقد عرفت ما فيه آنفا.
وأما صحيحة الحلبي فهي لا تخلو من الاجمال القابل لتعدد الاحتمال، والاستدلال بها هنا مبني على أن المراد فيها بيان نوع واحد من الشك بين التام وبين الناقص والزائد بركعة وأزيد كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست فيكون تقدير الكلام: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت على الخمس، فيكون شاملا للشك بين الأربع والخمس والأزيد منهما والأنقص، نعم يخرج ما اشتمل على الشك في الأوليين بالأخبار الدالة على الابطال ويبقى ما عدا ذلك. والاحتمال الثاني في الرواية المذكورة أن يكون " أم " في قوله " أم نقصت