ظاهرة في تخصيص القنوت في الوتر بالثالثة. ومما يؤكد ذلك بأوضح تأكيد ويؤيده بأظهر تأييد بناء على ما عرفت من أن الوتر في الأخبار الدالة على أن ذلك في عرفهم (عليهم السلام) عبارة عن الثلاث جملة وافرة من الأخبار الدالة على أنه يدعو في قنوت الوتر بكذا ويستغفر كذا وكذا مرة ويستحب فيه كذا ويدعو بعد رفع رأسه منه بكذا وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدعو في قنوت الوتر بكذا وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يدعو في قنوت الوتر بكذا وأمثال ذلك، فإنه متى كان الوتر اسما للثلاث كما ذكرنا أنه المستفاد من الأخبار فلو كان فيها قنوتان كما يدعيه الخصم لم يحسن هذا الاطلاق في جملة هده الأخبار ولكان ينبغي أن يقيد ولو في بعضها بالقنوت الثاني. وما رواية كتاب العيون فهي ضعيفة قاصرة عن معارضة هذه الصحيحة المؤيدة بهذه الأخبار المشار إليها. على أن التحقيق أن يقال - وهو الأقرب من الخبر المذكور وإليه يشير كلام المعترض إلا أنه لم يأته من وجهه - أن المراد إنما هو الأخبار عن أن القنوت موضعه الركعة الثانية من هذه الفرائض والثالثة من الوتر فيصير قوله: " في الركعة الثانية " هو الخبر عن المبتدأ وكذا قوله " في الركعة الثالثة " بالنسبة إلى الوتر وقوله " في المغرب " ظرف لغو وكذا في ما عطف عليه، فيصير الخبر دالا على حصر القنوت في ثانية الفرائض المذكورة وثالثة الوتر وهو حصر إضافي بالنسبة إلى غير هذه الركعات بمعنى أن القنوت في الثانية لا الأولى ولا الثالثة وكذا في الوتر في الثالثة لا في الأولى ولا في الثانية لأن الحصر حقيقي على الوجه الذي ذكره ليتم ما سجل به وأكثر من التشنيع فإنه مبني على جعل خبر المبتدأ قوله " في المغرب " وهكذا في باقي الأفراد المذكورة وأن يكون حصرا حقيقيا فإنه باطل كما أشرنا إليه آنفا وبينا صحة الاستدلال على ذلك التقدير وما ذكرناه من هذا الوجه أظهر في الاستدلال بالخبر المذكور لأنه من حيث الحصر يتضمن النفي لغير هذه المواضع المذكورة.
و (ثالثها) - قوله: مع أنه يمكن أن يكون التنصيص على الثالثة... الخ، فإن