عندي وعليه أعمل.
ولشيخنا المعاصر الفاضل الشيخ أحمد الجزائري المتقدم ذكره (طاب ثراه) هنا كلام قد انتصر فيه للقول المشهور وطعن فيما خالفه بالقصور لا بأس بنقله وبيان ما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه وخافيه، قال في جواب من سأله عن صلاة الشفع هل فيها قنوت أم لا؟
فأجاب باستحباب القنوت فيها واستدل بنحو ما قدمناه دليلا للقول المشهور، إلى أن قال:
وأما صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القنوت ثم ساق الرواية كما قدمنا، ثم قال وقد ترائى لبعض الفضلاء عدم الاستحباب ولعله من جهة ما ورد من صحة اطلاق الوتر على الثلاث وتعريف المبتدأ باللام يشعر باختصاص القنوت في المواضع الأربعة وقد ذكر أنه في الركعة الثالثة فيدل على أن الثانية ليس فيها قنوت.
وهذا باطل ورأي فاسد بالاجماع ودلالة الأخبار على استحباب القنوت فيما عدا الأربعة المذكورة من الفرائض والنوافل كما هو واضح بلا شك ولا شبهة فتعين المصير إلى حملها على تأكد الاستحباب في الأربعة المذكورة لا نفيه عما سواها، مع أنه يمكن أن يكون التنصيص على الثالثة لأنه فرد خفي لأنها مفردة مفصولة وقد اشتهر أن القنوت إنما يكون في كل ركعتين لا أنه لا يستحب في ثانية الشفع، أو لجواز حملها على ما إذا صلى الوتر موصولة ولو على ضرب من التقية كما ورد في بعض الأخبار فلا تنافي استحبابه في الشفع عند صلاتها مفصولة. انتهى كلامه زيد مقامه.
وهو محل نظر من وجوه: (الأول) قوله: " ولعله من جهة ما ورد من صحة اطلاق الوتر على الثلاث " فإنه يؤذن بندور هذا الاطلاق وأنه مجاز لا حقيقة وأن الوتر حقيقة إنما يطلق على هذه المفردة وأن الاطلاق الشائع في الأخبار وأعصار الأئمة الأبرار (صلوات الله عليهم) إنما هو التعبير بركعتي الشفع ومفردة الوتر كما عبر به كثير من الأصحاب، وهو غلط محض بل الأمر بالعكس كما لا يخفى على الممارس للأخبار والمتلجلج في تيار تلك البحار فإن الذي استفاضت به الأخبار هو اطلاق الوتر على الثلاث ولم