والتقريب في هذه الأخبار أنها قد دلت بأظهر تأكيد وأصح تشديد على الحث على الاتيان بهاتين الركعتين حتى نسب التارك لهما إلى عدم الايمان بالله واليوم الآخر، ولفظ الوتر في أكثر هذه الأخبار لا يخلو من اجمال إلا أن رواية أبي بصير وهي الأولى قد أوضحت وصرحت بكون المراد بهما الوتيرة التي بعد صلاة العشاء الآخرة، واطلاقها المؤيد بما ذكرنا من هذا التأكيد الذي ليس عليه مزيد ظاهر في شمول الحضر والسفر فإنها قد تضمنت أنه لا يبيتن إلا على وتر أعم من أن يكون في سفر أو حضر، ويؤكده أيضا حديث أبي بصير والحديث الأخير الدالان على أن العلة فيها أنها تقوم مكان الوتر التي تستحب في آخر الليل لو مات في ليلته ولا يخفى أن استحباب الوتر ثابت سفرا وحضرا، وأظهر من جميع ما ذكر عبارة الفقه الرضوي المتقدمة وقوله فيها " والنوافل في السفر أربع ركعات، إلى أن قال وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس.. الحديث " وبالجملة فالأخبار المذكورة ظاهرة في الاستحباب مطلقا أتم الطهور لا يعتريها نقص ولا قصور.
وبذلك يظهر ما في كلام السيد السند، وفيه زيادة على ما عرفت بالنسبة إلى طعنه في الرواية التي نقلها في المقام أنه قال - في كتاب الصوم في مسألة الافطار على محرم وبيان الخلاف في وجوب كفارة واحدة أو ثلاث بعد أن نقل الرواية التي استدل بها الصدوق على الثلاث عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة ونقل عن العلامة في المختلف أن عبد الواحد بن عبدوس لا يحضرني الآن حاله فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها - ما صورته: أقول عبد الواحد بن عبدوس وإن لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق (قدس سره) المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث فلا يبعد الاعتماد على روايته لكن في طريق هذه الرواية علي بن محمد بن قتيبة وهو غير موثق بل ولا ممدوح مدحا يعتد به. انتهى.
أقول: ما ذكره في عبد الواحد بن عبدوس من الاعتماد على حديثه حيث إنه من مشايخ الإجازة هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح، فإنهم صرحوا بأن مشايخ