زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " وقواه في الذكرى قال: لأنه خاص ومعلل وما تقدم خال منهما إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه.
وهو جيد لو صح السند لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد القتيبي ولم يثبت توثيقهما فالتمسك بعمومات الأخبار المستفيضة الدالة على السقوط أولى.
انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: الأظهر عندي هو القول بما صرح به في النهاية من بقاء استحبابها في السفر كما في الحضر لعدة من الأخبار زيادة على الخبر المذكور: منها - ما رواه الصدوق في كتاب العلل والأحكام بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. قال قلت تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال نعم فإنهما تعدان بركعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث الموت مات على وتر وإن لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل " وروى في الكتاب المذكور عن زرارة بن أعين في الصحيح (2) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر " وروى هذه الرواية أيضا الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عنه (عليه السلام) (3) وروي في كتاب العلل أيضا بسند ليس في رجاله من ربما يتوقف فيه إلا محمد بن عيسى المشترك بين العبيدي والأشعري عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يبيتن الرجل وعليه وتر " وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم في باب التفويض إلى رسول الله والأئمة (صلوات الله عليهم) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) في حديث طويل قال فيه " الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة تعدان بركعة مكان الوتر ".