يوجد فيها ما يخالف ذلك سوى رواية رجاء بن أبي الضحاك المتقدمة (1) وبه صرح السيد السند في المدارك أيضا فقال: إن المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أن الوتر اسم للركعات الثلاث لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتأخرين. انتهى وهو كذلك فإن جملة من الأخبار الواردة في أحكام صلاة الوتر وأنها مفصولة أو موصولة وما يقرأ فيها ونحو ذلك قد اشتملت على اطلاقها على الثلاث وقد حضرني منها ما يقرب من ثلاثة عشر حديثا: منها - الأحاديث المتقدمة في المقام ولولا أنها تأتي إن شاء الله تعالى في محالها لسردناها في هذا المقام، ولم أقف على خلاف ذلك إلا في الرواية المذكورة وهي لشذوذها وضعفها لا تبلغ قوة في معارضة خبر واحد من هذه الأخبار.
و (ثانيها) - قوله: وتعريف المبتدأ إلى آخر ما يتعلق به، فإن فيه أن الاستدلال بالخبر المذكور على كون القنوت في ثالثة الوتر لا الثانية لا توقف له على هذا الكلام حتى أنه يسجل عليه بأنه كلام باطل ورأي فاسد بالاجماع ودلالة الأخبار ونحو ذلك مما أطال به. فإن أحدا لم يدع من الرواية المذكورة اختصاص القنوت بهذه المواضع الأربعة فلا وجه للتطويل به بالكلية، بل وجه الاستدلال إنما هو ما سلمه ووافق عليه من دلالة هذه الأخبار على استحباب القنوت وتأكده في هذه الفرائض الثلاث والنافلة، فإن مقتضاه أنه هو الموظف شرعا في هذه المواضع المذكورة في الخبر ومتى ثبت توظيفه في هذه المواضع من الفرائض المذكورة والنافلة فغيره يحتاج إلى دليل، فكما أنه لا دليل على غير الثانية من الفرائض كذلك لا دليل على غير الثالثة من الوتر إلا ما يترائى من اطلاق الأخبار المشار إليها آنفا ورواية عيون الأخبار، فأما اطلاق الأخبار فيقيد بهذه الرواية لأنها