" كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير ".
وعن الحميري وهو عبد الله بن جعفر (1) قال: " كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله تعالى؟ فوقع (عليه السلام) يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة).
وروى أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (صلوات الله عليه) (2) " أنه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال فلا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟
فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3) " إن صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصلها إلا في حال الاضطرار جدا، وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض ".
وأما ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم - (4) قال: " سأله أحمد بن النعمان فقال أصلي في محملي وأنا مريض؟ قال فقال أما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا. قال وذكر أحمد شدة وجعه فقال إنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي " - فحمله الشيخ على