فقرأ فيهن فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة ولا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ويقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم ويصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ثم يصلي ركعتي الصبح وهو الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا، فهذه صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي قبضه الله عز وجل عليها ".
وروى في التهذيب عن يحيى بن حبيب (1) قال: " سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة؟ قال ست وأربعون ركعة فرائضه ونوافله قلت. هذه رواية زرارة؟ قال أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟ ".
وعن أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار فقال الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل " بيان: من المحتمل قريبا أن يكون قوله في آخر الخبر " وأحب صلاة الليل إليهم " من كلام أبي بصير والمراد بضمير " إليهم " الأئمة (عليهم السلام) ويحتمل أن يكون من قول الإمام (عليه السلام) ويكون الضمير راجعا إلى الآمرين بها وهم الرسول والأئمة (صلوات الله عليهم).
وروى الشيخ في الموثق عن زرارة (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما جرت به السنة في الصلاة؟ قال ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر وركعتا الفجر. قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال نعم. فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد؟ قال فجلس وكان متكئا قال إن قويت فصلها كما كانت تصلي وكما ليست في ساعة