الشفع والثاني في مفردة الوتر قبل الركوع والثالث فيها أيضا بعد الركوع. والمستفاد من الأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة أنه ليس فيها إلا قنوت واحد في الركعة التي سموها مفردة الوتر قبل الركوع. واستدلوا على استحباب القنوت في ركعتي الشفع باطلاق الأخبار الدالة على أن القنوت في كل ركعتين من الفريضة والنافلة في الركعة الثانية (1) وفي بعضها أيضا بزيادة قبل الركوع وستأتي إن شاء الله في باب القنوت. أقول: ويدل على ذلك خصوص ما رواه في كتاب عيون الأخبار عن رجاء بن أبي الضحاك الذي حمل الرضا (عليه السلام) إلى خراسان في حديث وصف صلاته (عليه السلام) (2) قال:
" فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وقل هو الله أحد ثلاث مرات ويقنت في الثانية... الحديث ".
وصرح شيخنا البهائي (قدس سره) في حواشي كتاب مفتاح الفلاح بأن القنوت في الوتر التي هي عبارة عن الثلاث إنما هو في الثالثة وأن الأوليين المسماتين بركعتي الشفع لا قنوت فيهما، واستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة " ثم قال (قدس سره) وهذه الفائدة لم يتنبه عليها وعلماؤنا. انتهى. وظاهر كلامه شهرة القول باستحباب القنوت في ركعتي الشفع حتى أنه لم يحصل فيه مخالف قبله، وهو كذلك إلا أنه قد سبقه إلى ما ذكره السيد السند (قدس سره) في المدارك والظاهر أنه لم يقف عليه حيث قال في أول كتاب الصلاة في الفوائد التي قدمها: الثامنة - يستحب القنوت في الوتر في الركعة الثالثة. انتهى.
وقد ذكر في الفائدة السابعة الركعتين الأوليين من الوتر وذكر القراءة فيهما ولم يتعرض للقنوت ثم ذكره في الثامنة التي بعدها كما نقلناه وهو ظاهر في تخصيصه القنوت بالثالثة من الثلاث، وجرى على منواله الفاضل الخراساني في الذخيرة، وهو الأظهر