وأحبه إلى الله عز وجل فلو لم يحمل على المعنى الذي ذكره شيخنا المشار إليه للزم عدم مطابقة الجواب للسؤال.
(الثالثة) - ظاهر الخبر أن الصلاة أفضل مطلقا سواء كانت في أول وقتها أو في وقت الاجزاء إلا أنه روي عنه (صلى الله عليه وآله) (1) " أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها " فيجب أن يقيد به اطلاق هذا الخبر عملا بقاعدة وجوب حمل المطلق على المقيد وعلى هذا لا يتم المدعى. وأجيب بأن الخبر الأول دل على أنها أفضل مطلقا وقعت في أول الوقت أو آخره والخبر الآخر دل على كونها في أول الوقت أفضل الأعمال ولا منافاة بينهما ليحتاج إلى الحمل المذكور فإن الصلاة مطلقا إذا كانت أفضل من غيرها من العبادات كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبة إلى باقي أفرادها وإلى غيره.
(الرابعة) - قال بعض مشايخنا (قدس سره) في جعله (عليه السلام) قول عيسى على نبينا وآله وعليه السلام " وأوصاني بالصلاة.. الآية " (2) مؤيدا لأفضلية الصلاة بعد المعرفة على غيرها نوع خفاء، ولعل وجهه ما يستفاد من تقديمه (عليه السلام) ما هو من قبيل الاعتقادات في مفتتح كلامه ثم اردافه ذلك بالأعمال البدنية والمالية وتصديره لها بالصلاة مقدما لها على الزكاة، ولا يبعد أن يكون التأييد لمجرد تفضيل الصلاة على غيرها من الأعمال من غير ملاحظة تفضيل المعرفة عليها ويؤيده عدم ايراده (عليه السلام) صدر الآية في صدر التأييد، والآية هكذا " قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " (3) انتهى كلامه زيد مقامه.
وروى في الكافي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: