الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى ما كان، ولأن الطواف يجب خارجه. وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها وفي الطواف خارجه (1) وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا مع اجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف وإنما تظهر الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح وإلا امتنع لأنه عدول من اليقين إلى الظن. انتهى. وقال في الدروس: إن المشهور كونه من البيت ولا يخلو من غرابة.
ونقل في المدارك عن العلامة في النهاية أنه جزم بجواز استقباله. وهو أغرب لما ورد في النصوص من أنه ليس من البيت حتى أن في بعضها " ولا قلامة ظفر " فمنها ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت؟ فقال لا ولا قلامة ظفر ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فحجر عليه حجرا وفيه قبور أنبياء " وعن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال لا ولا قلامة ظفر " وروى في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) (4) قال: " صار الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون به لأن أم إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها فطيف كذلك لئلا يوطأ قبرها " قال:
وروي أن فيه قبور الأنبياء (عليهم السلام) وما في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر.
وأما ما ذكره في الذكرى من النقل الذي دل على أن الحجر كان من البيت في زمن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام).. إلى آخره فلم نقف عليه في أخبارنا وبه اعترف جملة من علمائنا، إلا أن العلامة في التذكرة نقل أن البيت كان