صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها. وفي المختلف نقل عنه عبارة أخرى ولعلها من غير المقنعة وعبر فيها بالكراهة، والذي وجدته في المقنعة هو ما ذكرته. إلا أن الشيخ المفيد جعل التحريم في وقتي الطلوع والغروب لكل من النافلة المبتدأة والمقضية، والسيد في كلامه الأول جعل التحريم في ما بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها وأطلق في التنقل وفي الثاني صرح بالمبتدأة وأن التحريم مخصوص بها وعمم في الأوقات كلها.
وكيف كان فظواهر الأخبار الدلالة على التحريم كما ذكرنا إلا أنك قد عرفت تخصيص تلك الأخبار بما عدا القضاء بل ذي السبب مطلقا فيرجع التحريم إلى المبتدأة خاصة، ولا أعرف لهم دليلا على الخروج عن ظواهرها من التحريم بدليل يوجب الخروج عن ظاهر ما دلت عليه مع قول جمع منهم به كما عرفت بذلك قال في الذكرى. ولعل استناد الأصحاب في الحكم بالكراهة وحمل الأخبار المشار إليها على ذلك هو قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم " وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس.. إلى آخره " وقوله (عليه السلام) في رواية سليمان بن جعفر الجعفري المنقولة من العلل " لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس.. إلى آخره " والظاهر أنه إلى ما ذكرنا أشار العلامة في المنتهى حيث قال: النهي الوارد ههنا للكراهة لأن أخبارنا ناطقة بذلك خلافا لبعض الجمهور. وفيه ما عرفته في غير مقام مما تقدم من كثرة ورود هذين اللفظين في التحريم في أخبارهم (عليهم السلام) وقد حققنا فيما تقدم أنهما من الألفاظ المتشابهة التي لا تحمل على أحد المعنيين إلا بالقرينة. وبالجملة فالحكم عندي غير خال من شوب الاشكال لما عرفت.
وقال في الذكرى: لو أوقع النافلة المكروهة في هذه الأوقات فالظاهر انعقادها إن لم نقل بالتحريم إذ الكراهة لا تنافي الصحة كالصلاة في الأمكنة المكروهة، وتوقف فيه الفاضل من حيث النهي. قلنا ليس بنهي تحريم عندكم. وعليه يبنى نذر الصلاة في هذه الأوقات فعلى قولنا ينعقد وعلى المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده لأنه مرجوح. ولقائل