تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ".
وصحيحة معاوية بن عمار (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة ".
وما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقصد الآتي من الأخبار الدالة على الفورية بالقضاء وأن وقتها ساعة ذكرها.
(فإن قيل): إن النسبة بين هذه الأخبار وبين الأخبار الدالة على المنع العموم من وجه لأن هذه الأخبار دلت على الجواز أعم من أن يكون على جهة الكراهة أو بدونها وتلك الأخبار دلت على المنع من الصلاة فريضة كانت أو غيرها من هذه المعدودات، فما المرجح لما ذكرتموه من الجمع بتقييد تلك الأخبار بهذه واستثناء هذه الصلاة من الكراهة ولم لا يجوز العكس بابقاء تلك الأخبار على ظاهرها من المنع وحمل الجواز في هذه الأخبار على الجواز المطلق الغير المنافي للكراهة؟
(قلنا): وجه الترجيح لما ذكرنا من الجمع وجوه عديدة: منها كثرة هذه الأخبار وظهورها في الجواز من غير كراهة وتأيدها بالشهرة وعمل الأصحاب بذلك وتصريح رواية أبي بصير بالنسبة إلى ما بعد الفجر وما بعد العصر.
إلا أنه لا يخفى أيضا أنه قد ورد في بعض الأخبار ما يدل على الكراهة في قضاء الفرائض في بعض هذه الأوقات، مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" إن نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس