فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما. انتهى.
أقول: ما ذكره من أن الرواية مقطوعة غفلة عن مراجعتها من كتاب اكمال الدين واتمام النعمة إلا أنه ربما لو اطلع على ذلك لطعن في ذلك بعدم توثيق المشايخ المذكورين في كتب الرجال. ولكن التحقيق كما ذكره شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) هو صحة الرواية، حيث قال: والظاهر صحة الرواية لأن قول الصدوق " روى لي جماعة من مشايخنا " يدل على استفاضتها عنده، والمشايخ الأربعة الذين ذكرهم في اكمال الدين وإن لم يوثقوا في كتب الرجال لكنهم من مشايخ الصدوق ويروي عنهم كثيرا ويقول غالبا بعد ذكر كلامهم " رضي الله عنهم " واتفاق هذا العدد من المشايخ على النقل لا يقصر عن نقل واحد قال فيه بعض أصحاب الرجال " ثقة "، فلا يبعد حمل أخبار النهي مطلقا على التقية أو الاتقاء لاشتهار الحكم بين المخالفين واتفاقهم على اضرار من صلى في هذه الأوقات. ثم نقل كلام الشيخ المفيد المتقدم في كلام السيد (قدس سرهما).
أقول: والقول بما صرحوا به (نور الله مراقدهم) من الحمل على التقية قريب في الباب لصحة هذا الخبر وصراحته إلا أنه ربما أشكل ذلك لورود هذا اللفظ في جملة من الأخبار الخارجة عن أخبار المسألة مثل خبر النفر من اليهود الذين جاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم عن مسائل (1) وفيه في تعليل صلاة الفجر في الوقت المخصوص بها ما صورته " وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان فأمرني ربي عز وجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمتي لله عز وجل.. الحديث " ونحوه ما رواه الصدوق في العلل (2) في ما أجاب به أمير المؤمنين (عليه السلام) عن مسائل اليهود قال: " إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان " ونحوهما مما لا يخفى على المتتبع، والظاهر أنه لذلك قال شيخنا البهائي في كتاب