ورواية حسان بن مهران (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".
وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر؟ قال لا بأس بذلك ".
وعن جميل بن دراج (3) قال: " سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون ".
وفي الصحيح عن أحمد بن النضر وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في بعض اسناديهما (4) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام ".
وروى في الفقيه مرسلا (5) قال: " قال الصادق (عليه السلام) قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آله محمد المخزون ".
وروى الشيخ عن سليمان بن هارون (6) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر قال نعم إنما هي النوافل فاقضها متى شئت ".
وعن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: " اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء ".
وعن ابن أبي يعفور في الصحيح (8) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار ".
وبذلك يظهر ما في كلام الشيخين في المقنعة والنهاية من الحكم بكراهة قضاء النافلة في الأوقات الثلاثة وهي عند الطلوع والغروب والقيام، فإنه ناشئ عن الغفلة