الراتبة لأنه إذا كانت الراتبة بزوال وقتها الموظف لها في تلك الأخبار لا يجوز مزاحمة الفريضة بها فلان يمتنع مزاحمة غيرها بطريق أولى، وامعان النظر في معنى الرواية وسياقها صريح في إرادة الراتبة خاصة، فأجاب (عليه السلام) بأنه إن كان اتيانه في وقت حسن يعني يسع الراتبة ولو مخففة فلا بأس بالتطوع بها قبل الفريضة وإن كان يخاف فوت الوقت أي وقت فضيلة الفريضة لو اشتغل بالنافلة لما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة في أول وقت فضيلتها ثم يتطوع بعدها بما شاء، ويوضح ما قلناه الزيادة التي ذكرناها على ما نقله في المدارك برواية الشيخين من أن الأمر موسع له في النوافل من أول دخول الوقت المحدود لها في تلك الأخبار إلا أن يخاف فوت وقت الفريضة يعني فوت وقتها الذي لها بعد النافلة وهو أول وقت فضيلتها، وملخصة أنه إن أتى في وقت يمكن الاتيان بالنافلة ولو مخففة وإلا بدأ بالفريضة في وقت فضلها المحدود لها.
وقد وفق الله تعالى بعد أن خطر هذا المعنى بالبال للوقوف عليه في كلام شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين حيث قال: وقوله (عليه السلام) في الحديث الرابع عشر " إن كان في وقت حسن " أي متسع يعطي باطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة إلا أن يحمل التطوع على الرواتب ويكون في قول السائل " وقد صلى أهله الفريضة " نوع إيماء خفي إلى ذلك فإن " قد " تقرب الماضي من الحال كما قيل. انتهى. ثم كتب في الحاشية ما صورته: فيفهم منه أنه لم يمض من وقت صلاتهم إلى وقت مجئ ذلك الرجل إلا زمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضي ذلك الزمان اليسير. انتهى. وهو من عجيب توارد الخواطر. وظاهر كلام شيخنا المذكور يعطي نوع تردد في حمل الرواية على المعنى الذي ذكرناه، والحق أنه لا معدل عنه ولا معنى للرواية غيره سيما بالنظر إلى الزيادة التي ذكرها الشيخان المذكوران.
وأما قوله (عليه السلام) في جملة الزيادة المشار إليها " والفضل إذا صلى الانسان وحده.. الخ " فالظاهر - والله سبحانه وأولياؤه أعلم - أن المراد من هذا الكلام أن الانسان