على وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة وأنه يجب تأخير الحاضرة إلى أن يتضيق وقتها وإذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى وأولى منه في غير نافلتها.
ويدل على ذلك أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) المتقدمة في صدر المسألة السابقة (1) حيث قال فيها " ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ".
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال يصلي حين يستيقظ. قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بل يبدأ بالفريضة ".
وصحيحة زرارة المتقدم نقلها في صدر المسألة السابقة (3) عن المشايخ المتقدم ذكرهم وقوله (عليه السلام) فيها " أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة.. الحديث " ويؤكده قضية التنظير بقضاء شهر رمضان فإنه صريح في المنع.
وأما ما تكلفه بعضهم في الجواب عن هذه الصحيحة - بالحمل على الأداء خاصة مستندا إلى أن المتبادر من قوله " في وقت فريضة " ودخول وقت الفريضة وقت الأداء وأن المراد بقوله (عليه السلام) " لو كان عليك من شهر رمضان " الأداء لا القضاء - ففيه من البعد عن حاق اللفظ وسياق الكلام ما لا يخفى على ذوي الألباب والأفهام ومن له أدنى معرفة بأساليب الكلام، لأن قول السائل " علي فريضة أو في وقت فريضة " مرددا ب " أو " صريح في مغايرة الأول للثاني وأن الأول مراد به القضاء أو الأعم منه والثاني مراد به الأداء خاصة. وأما جوابه (عليه السلام) بقوله " لا تصلى نافلة في وقت فريضة " وإن كان ظاهرا في الأداء إلا أن قضية تطبيق الجواب على السؤال بناء على ما ذكرنا إرادة العموم في الجواب، ويكون معنى الجواب حينئذ