قال شيخنا الشهيد (قدس سره) في الذكرى بعد ذكر الخبر المذكور: أن فيه فوائد: منها - استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه.
ومنها - ما تقدم من أن الله أنام نبيه (صلى الله عليه وآله) لتعليم أمته ولئلا يعير بعض الأمة بذلك. ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به. ومنها - أن العبد ينبغي أن يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خبر وغيره ولهذا تحول النبي (صلى الله عليه وآله) من مكان إلى آخر. ومنها - استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة " أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر " (1) ومنها - استحباب قضاء السنن. ومنها - جواز فعلها لمن عليه قضاء وإن كان قد منع منه أكثر المتأخرين. ومنها - شرعية الجماعة في القضاء كالأداء. ومنها - وجوب قضاء الفائتة لفعله (صلى الله عليه وآله) ووجوب التأسي به وقوله " فليصلها ". ومنها - أن وقت قضائها ذكرها. ومنها - أن المراد بالآية الكريمة ذلك. انتهى.
أقول: قد أهمل شيخنا (قدس سره) هنا شيئا هو أظهر الأشياء من الرواية إما غفلة أو لمنافاته لما اختاره في المسألة وهو المنع من صلاة النافلة إذا دخل وقت المكتوبة كما صرح به (عليه السلام) في صدر الخبر وأكده بالفرق بينه وبين القضاء.
وأما قوله (قدس سره): ومنها جواز فعلها - يعني السنن - لمن عليه قضاء " فهو ممنوع إذ أقصى ما دل عليه الخبر خصوص جواز ركعتي الفجر في هذه المادة وقضية الجمع بينه وبين ما قدمناه من الأخبار قصر هذا الخبر على مورده واستثناء هذا الموضع من المنع رخصة أما مطلقا كما ذكره المحدث الكاشاني أو لانتظار اجتماع الجماعة كما ذكره الشيخ (قدس سره) فلا دلالة فيه على الجواز مطلقا كما زعمه (قدس سره).
وأما قوله: " وإن كان قد منع منه أكثر المتأخرين " - مشيرا إلى أن الخلاف