ومما يدل على ما ذهب إليه المرتضى ما ذكره في الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) (1) " قال العالم الصلاة الوسطى العصر " ويشير إليه ما في الفقيه في باب علة وجوب خمس صلوات في خمسة مواقيت في حديث نفر من اليهود سألوا النبي (صلى الله عليه وآله) عن مسائل كان من جملتها السؤال عن فرض الصلوات الخمس في هذه المواقيت الخمسة (2) حيث قال (صلى الله عليه وآله): " وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة فأخرجه الله تعالى من الجنة فأمر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لأمتي فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات.. الحديث ".
هذا ما وقفت عليه مما يصلح أن يكون حجة له، ولا يخفى ما فيه في مقابلة تلك الأخبار، والأظهر حمل خبر كتاب الفقه على التقية، وأما الخبر الآخر فهو غير ظاهر في المنافاة لأن الأمر بالمحافظة عليها لا يستلزم أن تكون هي الوسطى المأمور بها في تلك الآية بل يجوز أن تكون منضمة إليها في المحافظة كما دلت عليه القراءة المذكورة في صحيح عبد الله بن سنان ورواية محمد بن مسلم المرويتين في تفسيري علي بن إبراهيم والعياشي، قوله في الخبر المذكور (3) " وقال في بعض القراءة " يحتمل أن يكون من كلام الإمام (عليه السلام) وهو الأقرب ويحتمل أن يكون من كلام الراوي.
ثم إن نسخ الأخبار المروي فيها هذا الخبر (4) قد اختلفت في ذكر الواو وعدمه في هذه القراءة المنقولة قبل لفظ صلاة العصر، ففي الفقيه كما عرفت وكذا في العلل والكافي بدون الواو ويلزم على ذلك تفسير الوسطى بصلاة العصر كما ذهب إليه المرتضى (رضي الله عنه) والذي في التهذيب هو عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، وبما ذكرنا صرح المحقق الحسن في كتاب المنتقى أيضا فقال: إن نسخ الكتاب اختلفت في اثبات