والاعتماد عليها؟ مع أن ما قابلها أصح سندا كما اعترف به وأوضح دلالة وما طعن به في دلالتها فسيظهر لك ما فيه، على أن وصفه رواية عبيد بن زرارة بأنها موثقة - وإن تبعه في ذلك شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين - غفلة منه (قدس سره) وممن تبعه حيث إن في طريقها علي بن يعقوب الهاشمي وهو غير موثق.
(الثالث) - أن ما أورده من رواية الأصبغ بن نباتة وصحيحة علي بن يقطين في المقام مدخول بأن الأولى ظاهرة في ذوي الأعذار إذ التأخير إلى أن يفوت الوقت حتى لم يبق إلا قدر ركعة لا يكون إلا لذلك فالرواية ليست من محل البحث في شئ، وأما الثانية فمع الاغماض عن حملها على ذوي الأعذار فإن الاستدلال بها مبني على حجية هذا الاجماع المتناقل في كلامهم والمتداول على رؤوس أقلامهم مركبا أو بسيطا، وهو من جملة من طعن فيه في غير موضع من تحقيقاته بل ذكر في صدر كتابه أنه صنف في ذلك رسالة فكيف يحتج به ههنا؟ ولكنه جار على احتجاجه بالروايات الضعيفة كما ذكرناه وكل ذلك مجازفة ظاهرة. ومع الاغماض عن جميع ذلك فالظاهر - كما تقدم تحقيقه سابقا - أن هؤلاء القائلين بكون الوقت الأول وقتا للمختار دون غيره لا يريدون به أنه لو خرج وجب الاتيان بالصلاة قضاء كما لو طلعت الشمس اتفاقا وإنما يريدون به استحقاق المؤاخذة من الله تعالى وكونه تحت المشيئة إن شاء الله سبحانه قبل صلاته بفضله ورحمته وإن شاء ردها عليه وهذا لا ينافي كون الوقت الباقي وقتا له أيضا على النحو المذكور، نعم هو وقت حقيقي لذوي الأعذار لا يستحقون المؤاخذة على التأخير إليه بسبب العذر. وبذلك يظهر لك أيضا ما في كلام شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين من ترجيحه القول المشهور وقوله: والحديث السابع نص فيه، وأشار به إلى رواية عبيد بن زرارة التي عدها موثقة تبعا لصاحب المدارك وأيدها برواية زرارة ورواية الأصبغ بالتقريب الذي ذكره في المدارك. وفيه ما عرفت.
(الرابع) - أن ما طعن به على صحيحتي الحلبي وعبد الله بن سنان - وإن