الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال يؤخرهما " وجه الدلالة أن ظاهر هذا الخبر امتداد الوقت إلى ما بعد الاسفار وظهور الحمرة وكل من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشمس، ثم قال احتج الشيخ (قدس سره) على انتهائه للمختار بالاسفار بما رواه في الحسن عن الحلبي، ثم ساق الرواية كما قدمناه ثم أردفها بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، ثم قال والجواب منع دلالة الروايتين على خروج وقت الاختيار بذلك فإن لفظ " لا ينبغي " ظاهر في الكراهة، وجعل ما بعد الاسفار لمن شغل يقتضي عدم فوات وقت الاختيار بذلك فإن الشغل أعم من الضروري، وبالجملة فأقصى ما تدلان عليه خروج وقت الفضيلة بذلك لا وقت الاختيار. انتهى - ففيه نظر من وجوه: (الأول) أن مرجع الأصل الذي تمسك به على عدم تضيق الواجب قبل طلوع الشمس إلى عموم الدليل الدال على أن وقت الصبح من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وهي الروايات التي استند إليها. وفيه أن من منع من الامتداد إلى طلوع الشمس وجعل نهاية وقته الاسفار وظهور الحمرة كما دلت عليه أخباره التي استند إليها لا يرد عليه هذا الكلام، لأن الأوقات الشرعية لما كانت محدودة بحدود مقررة فكل من ثبت عنده حد معين لا يجوز تجاوزه ووجب عليه القول به والانتهاء إليه والثابت عند أصحاب هذا القول هو التحديد بالاسفار وانتشار الصبح، وحينئذ فلا وجه لهذه الأصالة وهل هي إلا نوع مصادرة؟ على أن غاية ما تدل عليه الأخبار المذكورة هو كون ذلك وقتا في الجملة كما تقدم بيانه ويكفي في صدق ذلك كونه وقتا لذوي الأعذار كما صرحت به الأخبار، وبالجملة فالأخبار في المسألة ما بين مطلق ومقيد وطريق الجمع الواضحة حمل مطلقها على مقيدها.
(الثاني) أن ما استند إليه من الأخبار التي ذكرها واعتمد في الاستدلال عليها كلها ضعيفة السند باصطلاحه وهو يردها لو كانت من طريق الخصم كما هو المعلوم من عادته بل يرد الأخبار الحسنة فضلا عن الموثقة فكيف يسوغ منه الاستدلال بها