أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته ".
وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، إلى أن قال ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام.. الحديث ".
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح أو الحسن عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال هيهات أين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان ".
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء. قلت فمتى تحل الصلاة؟ فقال إذا كان كذلك. فقلت ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال لا إنما نعدها