المختار عن نصف الليل أثم ولكنه يجب عليه الاتيان بالعشاءين قبل طلوع الفجر أداء، إلى أن قال (فإن قيل) ظاهر الآية انتهاء وقت العشاءين بانتصاف الليل وإذا اختلفت الأخبار يجب العمل بما يوافق القرآن (قلنا) إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن والأخبار المتنافية ظاهرا فهو أولى من طرح بعض الأخبار، وحمل الآية على المختارين الذين هم جل المخاطبين وعمدتهم يوجب الجمع بينها وعدم طرح شئ منها. وأما حمل أخبار التوسعة على التقية كما فعله الشهيد الثاني (قدس سره)، ثم نقل كلامه الذي قدمناه ثم قال فهو غير بعيد لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الأربعة وعندهم في ذلك أقوال منتشرة، والحمل على التقية إنما يكون في ما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الأخبار وما ذكرناه جامع بينها. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من اشكال والأحوط عدم التأخير عن تتمة الليل بعد التجاوز عن النصف وعدم التعرض للأداء والقضاء. انتهى ملخصا.
أقول: فيه (أولا) إن ما ذكره - من الحمل وجمع به بين ظاهر الآية والأخبار المنافية - إن سلم له في الآية بالنظر إلى ظاهرها لكنه لا يتم بالنظر إلى الأخبار الواردة بتفسيرها كما تلوناها عليك آنفا فإن ظاهرها انحصار أوقات هذه الصلوات الأربع لجميع المكلفين من مختارين ومضطرين في ما بين الدلوك إلى الغسق سيما ما اشتمل عليه ذيل رواية العياشي من قوله: " وقال إنه ينادي مناد من السماء.. إلى آخره " فإنه ظاهر في خروج الوقت بالانتصاف حتى بالنسبة إلى النائم وأصحاب الاضطرار عنده كالنائم وشبهه وهذه صورة الحال فيهم كما ترى ولو كان لهذا الوقت أثر لأشير إليه في شئ منها، وأيضا لا ريب في أن الامتداد إلى الغسق بالنسبة إلى العشاءين إنما جرى على الامتداد إلى الغروب في الظهرين وإن وقع مطويا في الآية إلا أن أخبار تفسيرها نبهت عليه والامتداد الأول إنما هو للاجزاء والاضطرار والأعذار على القولين المتقدمين وهكذا الثاني فتخصيصه بالاجزاء كما ادعاه دون الاضطرار نظرا إلى تلك الأخبار غير جيد، نعم يدل على ما ذكره ما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي إلا