الليل إلا أن هذه قبل هذه ".
وعن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ".
وعن إسماعيل بن مهران (2) قال: " كتبت إلى الرضا (عليه السلام) ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر وأن وقت المغرب إلى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب " المراد - والله سبحانه وقائله أعلم - أن وقت المختار ضيق وأما المضطر والمسافر فموسع كما يظهر من غيره.
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " وقت المغرب حين تغيب الشمس " وعن إسماعيل بن جابر في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ".
وقد تقدم قريبا (5) في صحيحة بكر بن محمد الأزدي تحديد أول الوقت برؤية الكوكب ثم قال (عليه السلام): " هذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق.. الحديث " وفي صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) " ووقت فوتها سقوط الشفق " وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) " وآخر وقت