ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ".
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إن نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة.. الحديث ".
ورواية عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (2) قال: " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " ورواية داود الزجاجي عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء والآخرة ".
ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) (4) قال: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ".
ورواية أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ".
هذا ما وقفت عليه من الأخبار التي تصلح لأن تكون مستندا لهذا القول، والظاهر عندي أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج التقية فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي، ولي على ذلك وجوه:
(الأول) قوله عز شأنه: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر " (6) وجه الدلالة ما ورد عن أصحاب البيت الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم