المسألة بابرام النقض ونقض الابرام فوجوه:
(الأول) - رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل " (الثاني) - ما ذكره السيد السند في المدارك من أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز ايقاعها فيه ولو على بعض الوجوه ولا ريب أن ايقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع وكذا مع النسيان على الأظهر لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها، ثم قال ويؤيده رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ثم ساق من الرواية ما يتعلق بالظهرين.
(الثالث) ما ذكره في المختلف وملخصه أن القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد الباطلين أما تكليف ما لا يطاق أو خرق الاجماع فيكون باطلا، بيان الاستلزام أن التكليف حين الزوال إما أن يقع بالعبادتين معا أو بإحداهما لا بعينها أو بواحدة معينة والثالث خلاف فرض الاشتراك فتعين أحد الأولين، على أن المعينة إن كانت هي الظهر ثبت المطلوب وإن كانت هي العصر لزم خرق الاجماع، وعلى الاحتمال الأول يلزم تكليف ما لا يطاق وعلى الثاني يلزم خرق الاجماع إذ لا خلاف