قوله (عليه السلام) في بعضها (1) " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " وفي آخر (2) " هو بمنزلة الماء " وفي ثالث (3) " هو أحد الطهورين " ونحو ذلك - هو أنه في كل موضع تكون الطهارة المائية رافعة مبيحة للصلاة فإن التيمم يقع بدلا عنها فحيثما ثبتت الطهارة المائية ثبتت البدلية، إنما الاشكال فيما لو لم يكن كذلك كوضوء الحائض للذكر ونوم الجنب والأغسال المستحبة على المشهور من عدم كونها رافعة، وحينئذ فتوقفه في المدرك في البدلية عن الغسل المستحب على تقدير كونه رافعا لعدم النص لا وجه له، لأنه وإن لم يرد بذلك نص على الخصوص إلا أنه داخل تحت اطلاق الأخبار المذكورة وهو كاف في الاستدلال. وظاهر كلام شيخنا في الروض ورود النص ببدلية التيمم عن غسل الاحرام خاصة من بين الأغسال المستحبة، ولم أقف عليه فيما حضرني من كتب الأخبار.
وممن ناقش في هذا الحكم على اطلاقه أيضا الفاضل الخوانساري في شرحه على الدروس حيث قال - بعد قول المصنف: ويستحب التيمم بدلا من الوضوء المستحب الرافع - ما هذا لفظه: " في هذا الحكم على اطلاقه نظر بل استحباب التيمم إنما يكون فيما فيه نص أو اجماع أو شهرة وليس كذلك كل ما يستحب فيه الوضوء الرافع كما هو الظاهر، نعم ما ورد فيه الأمر الاستحبابي بالطهارة مطلقا كما ورد في دخول المساجد لم يبعد أيضا الحكم باستحباب التيمم حال فقدان الماء لأنه طهور أيضا " انتهى.
وملخصه أنه ينبغي ملاحظة الدليل في جزئيات الأحكام فإن دل على أنه مما يستحب فيه الطهارة فلا اشكال في استحباب التيمم بدلا عنه الظهار قوله سبحانه: " ولكن يريد