ليطهركم " (1) واطلاق الأخبار المتقدمة بالتقريب المذكور ذيلها، وإن دل على أنه مما يستحب فيه الوضوء أو الغسل فإن التيمم لا يستحب بدلا عنه إلا بدليل، لعدم الملازمة بين خصوصية هذين الفردين وبين التيمم بخلاف الأول لاشتراكهما في كلية الطهارة وما يترائى من حديث أبي ذر (2) وقوله (صلى الله عليه وآله): " يجزيك التراب عشر سنين " ونحوه فهو مقصور على مورده من الطهارة للصلاة.
وهذا الكلام وإن كان بحسب الظاهر وبادي الرأي مما يترائى قوته إلا أنه بالتأمل فيه بعين التحقيق لا يخلو من نظر لتطرق المناقشة إليه، وذلك فإن الظاهر من أخبار هذه الأفراد التي وردت الأخبار باستحباب الوضوء أو الغسل لها إنما هو من حيث إرادة ايقاعها على الوجه الأكمل بالطهارة الموجبة لزوال الحالة الحدثية، وهذا المعنى لا يتفاوت فيه التعبير بلفظ الطهارة أو لفظ الوضوء إذ المرجع إلى أمر واحد كما عرفت وهو إزالة تلك الحالة وايقاع الفعل أو الكون على تلك الحالة الكاملة، ولهذا عبر في أخبار تلك الموارد بلفظ الطهارة في بعض ولفظ الوضوء في بعض، ففي رواية مرازم ابن حكيم (3) المروية في المجالس بالنسبة إلى استحباب الوضوء لدخول المساجد قال:
" ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه " وفي مرسلة الفقيه (4) " طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي " ورواية محمد بن الفضيل (5) المروية في قرب الإسناد بالنسبة إلى قراءة القرآن قال: " لا حتى تتوضأ للصلاة " وفي حديث الأربع مائة (6) " لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر " وفي رواية محمد بن كردوس (7) بالنسبة