نفسه. قلت طلب بذلك اللذة؟ قال هو حلال. قلت: فإنه يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر. فقال يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) آتيهم وأؤجر؟ فقال رسول الله كما أنك إذا أتيت الحرام وزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر؟ " وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن إسحاق بن عمار (1) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه، قلت يطلب بذلك اللذة؟ قال هو حلال قلت فإنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأن أبا ذر سأله عن هذا فقال ائت أهلك تؤجر.
فقال يا رسول الله وأؤجر؟ فقال كما أنك إذا أتيت الحرام وزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت، فقال ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر؟ " وهذان الخبران مع صحتهما ظاهران في المراد عاريان عن وصمة الإيراد. وما رواه في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن أبي ذر والصدوق في الفقيه عن أبي ذر (رضي الله عنه) (2) " أنه أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء. قال فأمر النبي (صل الله عليه وآله) بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " والتقريب فيه أن النبي (صلى الله عليه وآله) أقره على ما فعل ولم ينكر عليه، ومقتضى المرفوعتين المذكورتين وكلام الفاضلين المذكورين لو صح ما ذكروه تغريره لفعله أمرا محرما، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن رجل