الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة (52). وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان.
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام، قومه على نفسه (53) وانتفع به، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان.
ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج، كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم (54)، ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي. وإن رأى الحاكم، الحظ في بيعه وتعريف ثمنه، جاز.
وفي جواز التقاط، النعلين والإدارة (55) والسوط، خلاف أظهره الجواز مع كراهية.
وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال، وأشباهه من الآلات، التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها. ويكره أخذ اللقطة مطلقا، وخصوصا للفاسق، ويتأكد فيه مع العسر (56). ويستحب الإشهاد عليها.
مسائل خمس:
الأولى: ما يوجد في المفاوز (57)، أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف. وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها. ولو كان لها مالك أو بائع، عرفه (58). فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو لواجده. وكذا لو وجده في جوف دابة، ولم يعرفه البائع. أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده.