المتعة أو غير ذلك؟) (1) قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.
(18869) 5 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
أقول: هذا مخصوص بالكفارات لما مر (1) ولما يأتي (2).
(18870) 6 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
(18871) 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته (2) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن.
أقول: حملهما الشيخ على الضرورة فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى (3) ويأتي (4).