استحق نزول البلاء وتحويل النعم، ومن هنا كثر تحويل النعم في هذا الزمان حتى عن أولاد الفقراء، فالعاقل من فتش نفسه إن أراد تخليد النعم عليه.
* (والله غفور رحيم) *.
قد روى أبو يعلي بإسناد جيد والحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعا:
" " من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له " ".
وروى الإمام أحمد والحاكم ورواته ثقات:
" " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه مع جماعة فبايع صلى الله عليه وسلم الجماعة ولم يبايع ذلك الرجل فقالوا ما شأنه؟ فقال: إن في عضده تميمة فقطع الرجل التميمة فبايعه صلى الله عليه وسلم " ". ثم قال: " " من علق فقد أشرك " ".
والتميمة يقال إنها خرز كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذا لا مانع ولا دافع غير الله تعالى، فإن كان الذي علقها يعتقد أنها تدفع فقد أشرك، وإن كان يعتقد أنها لا تدفع فلا فائدة لتعليقها فافهم.
وروى أبو داود أن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت ألا تعلق تميمة فقال أعوذ بالله من ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" " من علق شيئا وكل إليه " ".
وفي رواية للترمذي فقال: الموت أقرب من ذلك.
وروى الإمام أحمد وابن ماجة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه؟ قال: من صفر فقال: ويحك ما هذه فقال: من الواهنة فقال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا.
زاد في رواية: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
وفي رواية أخرى: فإنك إن مت وهي عليك وكلت إليها.
وروى ابن ماجة وغيره مرفوعا: " " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " ".