والروايتان للقاضي والتلخيص والبلغة والترغيب والرعايتين والحاويين وغيرهم بالزوال.
وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى في التلخيص والبلغة.
الثالث مفهوم قوله من تلزمه الجمعة أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح.
وعنه لا يصح من مريض ونحوه دون غيره.
فعلى المذهب يباح على الصحيح.
وقيل يكره وجزم به الزركشي وغيره في الأسواق.
الرابع ظاهر كلام المصنف أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة أن البيع لا يصح وهو صحيح وهو المذهب واختاره بن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهما وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل يصح.
وقال المصنف والشارح فإن كان أحدهما مخاطبا بها دون الآخر حرم على المخاطب وكره للآخر ويحتمل أن يحرم وهذا هو الذي قدمه في الفروع.
قال في الفصول يحرم على من تجب عليه ويأثم فقط كالمحرم يشتري صيدا من محل ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على المحرم قال في الفروع كذا قال.
الخامس ظاهر كلام المصنف أيضا أنه لو وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده أنه يصح وهو قول في الرعاية وغيرها.
والصحيح من المذهب أن حكمه حكم صدور البيع بعد النداء جزم به في التلخيص وغيره.