والرواية الثانية يجوز ويصح البيع وصححه في التصحيح وجزم به في العمدة والوجيز.
قال الأزجي في المنتخب ويحرم تفريق بين ذي الرحم قبل البلوغ قال الناظم وهو أولى وقدمه في الرعاية الكبرى.
تنبيه قوله بين ذوي رحم محرم.
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغني وتبعه في الشرح قاله أصحابنا غير الخرقي وجزم به في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم.
فيدخل في ذلك العمة مع بن أخيها والخالة مع بن أختها.
وظاهر كلام الخرقي اختصاص الأبوين والجدين بذلك ونصره في المغني والشرح.
وقيل يجوز ذلك في غير الأبوين.
تنبيه ظاهر كلام المصنف تحريم التفريق ولو رضوا به وهو صحيح.
ونص عليه الإمام أحمد.
فائدتان.
إحداهما حكم التفريق في الغنيمة وغيرها كأخذه بجناية والهبة والصدقة ونحوها حكم البيع على ما تقدم.
الثانية لا يحرم التفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع.
قال الخطابي لا أعلمهم يختلفون في العتق لأنه لا يمنع من الحضانة.
وقيل يحرم في افتداء الأسرى ويجوز في العتق قدمه في الرعاية الكبرى.
وعنه حكمها حكم البيع ونحوه وهو ظاهر كلام بن الجوزي وغيره.