بيعها سواء كان موجودا خفيا أم حدث بعد أن ملكها وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الرعاية الكبرى سواء كان ذلك فيها خفيا أو حدث ذلك فيها بعد أن ملكها.
تنبيه ظاهر قوله فلا يجوز بيع الآبق.
أنه سواء كان المشتري قادرا عليه أو لا وهو الصحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الأكثر.
قال في الفروع والأشهر المنع.
وقيل يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم وجزموا به وذكره القاضي في موضع من كلامه وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
قلت وهو الصواب.
فعلى هذا القول إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ كالمغصوب.
وظاهر كلامه أيضا وكلام غيره أنه لو اشتراه يظن أنه لا يقدر على تحصيله فبان بخلاف ذلك وحصله أنه لا يصح وهو أحد الوجهين.
قلت وهو الصواب.
وقيل يصح وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية.
وفي المغني احتمال بالفرق بين من يعلم أن المبيع يفسد بالعجز عن التسليم فيفسد وبين من لا يعلم ذلك فيصح.
قوله (ولا الطير في الهواء).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يجوز بيعه والحالة هذه إذا كان يألف المكان والرجوع إليه واختاره في الفنون وقال هو قول الجماعة وأنكره من لم يحقق.