وقال ابن الأعرابي المجر ما في بطن الناقة والمجر الربا والمجر القمار والمجر المحاقلة والمزابنة انتهى.
وقيل المضامين ما في بطونها والملاقيح ما في ظهورها.
وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين لأن عسب الفحل هو أن يؤجر الفحل لينزو على أنثى غيره وظاهر ما في التلخيص أن الذي في الظهور هو عسب الفحل.
وقال في الفروع بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين وهو المجر انتهى.
وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع ويأتي في الإجارة حكم إجارته.
وأما بيع اللبن في الضرع فلا يصح قطع به الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين قال إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة جاز.
وحكى بن رزين في نهايته في جواز بيعه خلافا وأطلقه.
قوله (ولا المسك في الفأر).
يعني لا يصح بيعه وهو المذهب وقطع به الأصحاب إلا أن صاحب الفروع وجه تخريجا واحتمالا بالجواز.
وقال لأنها وعاء له يصونه ويحفظه فيشبه ما مأكوله في جوفه وتجار ذلك يعرفونه فيها فلا غرر اختاره صاحب الهدى.
قلت وهو قوي في النظر.
قوله (ولا الصوف على الظهر).
يعني لا يصح بيعه وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يجوز بشرط جزه في الحال.
قلت وفيه قوة.