فوائد.
منها مثل هذه المسألة خلافا ومذهبا لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد وكذا لو اشتراهما منهما لكن قدم في الرعاية الكبرى في المسألة الأخيرة عدم الصحة لتعدد العقد حكما ثم قال وقيل يصح إن صح تفريق الصفقة وهو قياس نص أحمد انتهى.
فعلى المذهب في المسائل الثلاث يقسط الثمن على قدر القيمة على الصحيح من المذهب.
وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة يقسط الثمن على قدر القيمة على الصحيح من المذهب.
وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة يقسط الثمن على عددهما.
قال في الفروع فيتوجه مثله في غيرها.
ومنها لو كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد منهما عبد فباعهما لرجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد ففي صحة البيع وجهان.
أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يصح.
فعلى المذهب يقسمان الثمن على قدر قيمتي العبدين على الصحيح من المذهب.
وذكر القاضي وابن عقيل وجها يقتسمانه على عدد رؤوس المبيع ذكره في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة.
ومنها الإجارة مثل ذلك خلافا ومذهبا.
ومنها لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع بينهما ولم يصح بيع أحدهما قبل القرعة قدمه في الرعاية الكبرى وهو احتمال للقاضي في خلافه.
وقيل يصح إن أذن شريكه.