قال الزركشي هذا ظاهر الحديث وعليه المعتمد ويحتمله كلام بن أبي موسى والفرق بين هذا وبين قول القاضي أن الخيرة على قول القاضي تكون بعد الأيام الثلاثة وتكون على هذا على الفور وعلى المذهب تكون الخيرة في الأيام الثلاثة.
تنبيه ظاهر قوله فله الرد أنه ليس له سواه أو الإمساك مجانا وهو الصحيح من المذهب.
قال الزركشي هو المشهور عند الأصحاب وجزم به في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم.
وقيل يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد وجزم به أبو بكر في التنبيه والمبهج والتلخيص والترغيب والبلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس ومال إليه صاحب الروضة ونقله بن هانئ وجزم به في المستوعب والحاوي الكبير في التصرية لأنهما حكياه عن أبي بكر واقتصرا عليه وقدماه في غير التصرية لكن قالا ظاهر كلام غير أبي بكر من أصحابنا أنه ليس له إلا الرد أو الإمساك لا غير.
قوله (وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد).
واعلم أنه إذا صار لبنها عادة لم يكن له الرد وجزم به كل من ذكرها.
وأما إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج وهو الأصل المقيس عليه فالصحيح من المذهب أنه لا خيار للمشتري نص عليه.
قال ابن عقيل في الفصول بشرط أن يكون طلاقها رجعيا.
قلت لعله مراد المصنف والمذهب.