حتى يقتل ولا يستأسر وإن استأسر جاز لقصة خبيب وأصحابه ويأتي كلام الآجري قريبا.
قوله (إلا أن يغلب على ظنهم الظفر فليس لهم الفرار ولو زادوا على أضعافهم).
وظاهره وجوب الثبات عليهم والحالة هذه وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الوجيز وهو احتمال في المغني والشرح وهو ظاهر كلام الشيرازي فإنه قال إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين ولم يطيقوا قتالهم لم يعص من انهزم.
والوجه الثاني لا يجب الثبات بل يستحب وهو المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الشرح والفروع والرعايتين والحاويين وقال الزركشي هو المعروف عن الأصحاب قال ابن منجا وهو قول من علمنا من الأصحاب.
فائدة لو ظنوا الهلاك في الفرار وفي الثبات فالأولى لهم القتال من غير إيجاب على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والمحرر والهداية.
قال الزركشي هذا المشهور المختار من الروايتين.
وعنه يلزم القتال والحالة هذه وهو ظاهر الخرقي قاله في الهداية قال الزركشي وهو اختيار الخرقي.
قلت وهو أولى.
قال الإمام أحمد ما يعجبني أن يستأسر يقاتل أحب إلي الأسر شديد ولا بد من الموت وقد قال عمار من استأسر برئت منه الذمة فلهذا قال الآجري يأثم بذلك فإنه قول أحمد.
وذكر الشيخ تقي الدين أنه يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين وإلا نهى عنه وهو من التهلكة.
قوله (وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه).