قال في الترغيب والتلخيص لا يجب على غير الحاج.
قال في المستوعب ومتى أراد الحاج الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع.
فائدة طواف الوداع هو طواف الصدر على الصحيح وقيل الصدر طواف الزيارة وقدمه الزركشي.
تنبيه شمل قوله وما عدا هذا سنن مسائل فيها خلاف في المذهب.
منها المبيت بمنى ليلة عرفة والصحيح من المذهب أنه سنة قطع به بن أبي موسى في الإرشاد والقاضي في الخلاف وابن عقيل في الفصول وأبو الخطاب في الهداية وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب والمصنف في الكافي وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة والتلخيص والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل يجب جزم به في الرعايتين والحاويين.
ومنها الرمل والاضطباع والصحيح من المذهب أنهما سنتان وعليه جماهير الأصحاب وفي عيون المسائل يجبان ونقل حنبل إذا نسي الرمل فلا شيء عليه وقاله الخرقي وغيره.
ومنها طواف القدوم والصحيح من المذهب أنه سنة وعليه جماهير الأصحاب ونقل محمد بن حرب هو واجب وهو قول في الرعاية.
ومنها الدفع من عرفة مع الإمام والصحيح من المذهب أنه سنة قاله المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفائق قال الزركشي هو اختيار جمهور الأصحاب وعنه أنه واجب وقطع الخرقي أن عليه دما بتركه وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفروع.
قوله (أركان العمرة الطواف).
بلا نزاع وفي الإحرام والسعي روايتان.