وقال الخرقي فيمن لا يقبل منه الحرية لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف أو الفداء وكذا قال في الإيضاح وابن عقيل في تذكرته والشريف أبو جعفر.
فظاهر كلام هؤلاء أنه لا يجوز المن.
وقال في الفروع عن الخرقي أنه قال لا يقبل في غير من لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف الظاهر أنه لم يراجع الخرقي أو حصل سقط فإن الفداء مذكور في الخرقي.
وذكر في الانتصار رواية يجبر المجوسي على الإسلام.
قوله (إلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والشرح والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع.
إحداهما يجوز استرقاقهم نص عليه في رواية محمد بن الحكم وجزم به في الوجيز قال الزركشي وهو الصواب وإليه ميل المصنف وقدمه في الخلاصة.
والرواية الثانية لا يجوز استرقاقهم اختاره الخرقي والشريف أبو جعفر وابن عقيل في التذكرة والشيرازي في الإيضاح.
قال في البلغة هذا أصح وجزم به ناظم المفردات وهو منها.
وقال الشارح ويحتمل أن يكون جواز استرقاقهم مبني على أخذ الجزية منهم فإن قلنا بجواز أخذها جاز استرقاقهم وإلا فلا.
تنبيه مراده بأهل الكتاب من تقبل منهم الجزية فيدخل فيهم المجوس ذكره الأصحاب ومراده بغير أهل الكتاب من لا تقبل منه الجزية.
قال الزركشي أبو الخطاب وأبو محمد ومن تبعهما يحكون الخلاف في غير أهل الكتاب والمجوس وأبو البركات جعل مناط الخلاف فيمن لا يقر بالجزية.
فعلى قوله نصارى بني تغلب يجري فيهم الخلاف لعدم أخذ الجزية منهم.