فائدتان.
إحداهما إذا شرط الخيار مدة على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما فقيل يصح مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل يصح مطلقا وهو احتمال في المغني.
وقيل يصح في اليوم الأول اختاره بن عقيل وجزم به المذهب وقدمه في الفائق وأطلقهن في الفروع.
الثانية لو شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه لم يجز نص عليه وعليه الأصحاب.
قلت وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم فلا حول ولا قوة إلا بالله.
قوله (ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه بلا نزاع).
تنبيهات.
الأول مفهوم قوله ويثبت في الإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد.
أنها لو وليت العقد لا يثبت فيها خيار وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في التلخيص وهو أقيس وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يثبت قاله القاضي في كتاب الإجارة في الجامع الصغير.
قال في الفائق اختاره شيخنا وهو المختار انتهى وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين.