قلت وهذا المذهب.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق والفروع والشرح.
وقيل لا يحط ها هنا من الثمن قولا واحدا.
فوائد.
الأولى لو أخذ نماء ما اشتراه أو استخدمه أو وطئه لم يجب بيانه على الصحيح من المذهب وفيه رواية كنقصه.
الثانية لو رخصت السلعة عن قدر ما اشتراها به لم يلزمه الإخبار بذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
قال في الكافي وعليه الأصحاب.
ويحتمل أن يلزمه الإخبار بالحال ذكره المصنف والشارح وغيرهما.
قلت وهو قوي فإن المشتري لو علم بذلك لم يرضها بذلك الثمن ففيه نوع تغرير ثم وجدت في الكافي قال الأولى أن يلزمه.
الثالثة لو اشتراها بثمن لرغبة تخصه كحاجته إلى إرضاع لزمه أن يخبر بالحال ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء ذكره الفنون واقتصر عليه في الفروع.
قلت وهو الصواب فيهما.
قوله (أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به).
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يلحق به واختاره في الفائق.
وتقدم التنبيه على ذلك آخر خيار المجلس.
فائدة هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه.