احتمالان للقاضي وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين والزركشي.
الثاني مفهوم قوله وله ركوبها عند الحاجة أنه لا يجوز عند عدمها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع.
وعنه يجوز من غير ضرر بها جزم به في المستوعب والترغيب.
قلت وهو ظاهر الأحاديث وأطلقهما في المغني والشرح.
فوائد.
إحداها يضمن نقصها على الصحيح من المذهب وظاهر الفصول وغيره يضمن إن ركبها بعد الضرورة ونقص.
الثانية قوله وإن ولدت ذبح ولدها معها بلا نزاع وسواء عينها حاملا أو حدث الحمل بعده فلو تعذر حمل ولدها وسوقه فهو كالهدي إذا عطب على ما يأتي.
الثالثة قوله ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها بلا نزاع فلو خالف وفعل حرم وضمنه.
الرابعة قوله ويجز صوفها ووبرها ويتصدق به إن كان أنفع لها.
بلا نزاع في الجملة زاد في المستوعب يتصدق به ندبا وقال في الروضة يتصدق به إن كانت نذرا وقال القاضي في المجرد ويستحب له الصدقة بالشعر وله الانتفاع بهما وذكر بن الزاغوني أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب.