قال في الفائق وخرجه بن عقيل على روايتي الغائب.
قال الطوفي في شرح الخرقي والاستحسان جوازه لأن الحاجة داعية إليه والغرر يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية به وهو مذهب مالك انتهى.
قوله (ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة).
بلا نزاع ونص عليه.
فائدة لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه لأنه غرر ومجهول ولا بيع رقعة به وعنه يبيعها بعوض مقبوض.
تنبيه قوله فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح.
مقيد بأن تكون الصبرة أكثر من قفيز وهو الظاهر من كلامهم ومقيد أيضا بأن تكون أجزاؤها متساوية فلو اختلفت أجزاؤها لم يصح البيع على الصحيح من المذهب كصبرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية يجمع ما يبيع به من البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف وقيل يصح من ذلك صبرة بقال القرية ويحتمله كلام المصنف.
وقال ابن رزين في شرحه وإن باع نصفها أو ثلثها أو جزءا منها صح مطلقا لظاهر النصوص.
وقيل إن اختلفت أجزاؤها كصبرة بقال القرية لم يصح انتهى.
وهذه المسألة غير مسألة المصنف فيما يظهر.
فائدتان.
إحداهما لو تلفت الصبرة كلها إلا قفيزا كان هو المبيع قاله الأصحاب.
الثانية لو فرق قفزان الصبرة المتساوية الأجزاء أو باع أحدهما مبهما صح قدمه في الرعاية.