ونقل بن هانئ إن دخل قرية فأخذوه فهو لأهلها.
فائدة وكذا الحكم لو شردت إلينا دابة منهم أو فرس أو ند بعير أو أبق رقيق ونحوه.
فائدة لا يدخل أحد منهم إلينا إلا بإذن على الصحيح من المذهب.
وعنه يجوز للرسول وللتاجر خاصة اختاره أبو بكر.
وقال في الترغيب دخوله لسفارة أو لسماع قرآن أمان بلا عقد لا لتجارة على الأصح فيهما بلا عادة.
نقل حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارا يقصدون بعض البلاد لم يتعرض لهم.
قوله (وإذا أودع المستأمن ماله مسلما أو أقرضه إياه ثم عاد إلى دار الحرب بقي الأمان في ماله ويبعث به إليه إن طلبه).
وكذا إن أودعه لذمي أو أقرضه إياه وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع والهداية والخلاصة وغيرهم وصححه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وقيل ينقض في ماله ويصير فيئا وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المحرر.
وقول الزركشي إن هذا اختيار صاحب المحرر غير مسلم.
فعلى هذا يعطاه إن طلبه وإن مات بعث به إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهو فيء.
ويأتي حكم مال من نقض العهد من أهل الذمة في باب أحكامهم.
فائدة لو استرق من كان مستأمنا أو ذميا ولحق بدار الحرب وماله عند مسلم وقف ماله على الصحيح من المذهب.