قال ويحتمل أن يباع المبيع وقيل وغيره من ماله في وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار أو بعد.
تنبيه قد يقال ظاهر قوله المشتري معسرا أنه سواء كان معسرا به كله أو ببعضه وهو أحد الوجهين.
قلت وهو الصواب.
وقيل لا بد أن يكون معسرا به كله قدمه في الرعاية.
فائدة لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه أو لا يأخذ شيئا حتى يزن الباقي أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه.
قال في الرعاية يحتمل وجهين.
وقيل نقد بعض الثمن لا يمنع الفسخ انتهى.
وقال في الفروع وإن أحضر نصف ثمنه فقيل يأخذ المبيع وقيل نصفه وقيل لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط انتهى.
قلت أما أخذ المبيع كله ففيه ضرر على البائع وكذا أخذ نصفه للتشقيص فالأظهر أنه لا يأخذ شيئا من المبيع حتى يأتي بجميع الثمن.
قال في الفروع ومثله المؤجر بالنقد في الحال.
تنبيه مفهوم قوله والمشتري معسرا أنه لو كان موسرا مماطلا ليس له الفسخ وهو الصحيح في الحال وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال له الفسخ.
قلت وهو الصواب.
قوله (وإن كان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل له الفسخ.