تنبيه قوله لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا.
قاله أبو الخطاب والمصنف في المغني والشارح والناظم وصاحب الوجيز والرعاية وغيرهم.
والصحيح من المذهب لا يشترط في التحريم أن يشتريها بنقد بل يحرم شراؤها سواء كان بنقد أو نسيئة.
قال في الفروع إذا لم يقله أحمد والأكثر بل ولو كان بعد حل أجله نقله بن القاسم وسندي.
فوائد.
إحداها لو اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز.
قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا.
قال في الفروع فإن كان بغير جنسه جاز انتهى.
وإن باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فقال الأصحاب يجوز قاله المصنف والشارح وفي الانتصار وجه لا يجوز إلا إذا كان بعرض فلا يجوز إذا كان بنقدين مختلفين واختاره المصنف والشارح.
قلت وهو الصواب.
الثانية من مسائل العينة لو باعه شيئا بثمن لم يقبضه ذكره القاضي وأصحابه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا أو غير نقد على الخلاف المتقدم لم يصح.
الثالثة عكس العينة مثلها في الحكم وهي أن يبيع السلعة بثمن حال ثم يشتريها بأكثر نسيئة على الصحيح من المذهب نص عليه قدمه في المغني والشرح والفروع والفائق.
ونقل أبو داود يجوز بلا حيلة.